وزارة السياحة والصناعة التقليدية تصدر قرار يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف
سليمان اطال عاصفة نيوز



اصدرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارا يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف، إضافة إلى تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف.جاء هذا القرار وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 29 مارس 1997، والمعدل والمتمم، حيث نص على تحديد المبالغ المستحقة على الحرفيين، التعاونيات، والمؤسسات الناشطة في القطاع.نص القرار على أن حقوق الانخراط للحرفي تقدر بـ 1000 دج، في حين تبلغ 1500 دج للتعاونيات، و2000 دج للمؤسسات. أما حقوق الاشتراك السنوي، فتتراوح بين 1000 دج للحرفيين و1500 دج للتعاونيات و2000 دج للمؤسساتيشمل القرار أيضا تكاليف خدمات إضافية مثل تجديد البطاقة المهنية، إصدار نسخ جديدة في حالات الضياع أو التلف، وتعديل البيانات، والتي حددت بمبلغ 1000 دج لكل خدمة، بينما تبلغ تكلفة إصدار شهادة التأهيل المهني 4000 دج.هذا فيما أكدت الوزارة أن المبالغ المستحقة يتم دفعها على مستوى غرف الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، مقابل وصل تسليم. ونشر القرار في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، ليصبح ساريا فور صدوره.




